توبمنوعات

ماحكم من فاتته صلاة العيدين

ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين ” الفطر والأضحى”واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.

والراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه -صلّى الله عليْه وسلّم-، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه -صلّى الله عليْه وسلّم-: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه -صلّى اللّه عليْه وسلّم-.

ولا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد؛ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، كم ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.

ويُستحب للإمام في صلاة العيد أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة(الأعلى)، وفي الركعة الثانية سورة( الغاشية).

كما وردت السنة بقراءة سورتي( ق) في الركعة الأولى و(القمر) في الركعة الثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى