د. جمال عبد العزيز يكتب لـ «30 يوم» : الحج الركن الخامس فى الإسلام «الحلقة الثالثة»

أركـان الحج :
أركان الحج أربعة، لا يصح الحج إلّا بها، ولا يُجبر تركها بالدم، (و هُنالك نقطة خامسة سنناقشها نهاية الحلقة) والأركان الأربعة هى: الإحرام, الطواف, السعى, الوقوف بعرفه. والتفصيل كالتالى :
الركن الأول . الإحرام :
ويُعتبر الإحرام نية الدخول في الحج والنية محلّها القلب، والإحرام ركن لا يصح الحج إلا به،
بالإضافة إلى إجماع العلماء الذي نقله ابن حزم رحمه الله، حيث قال: (واتفقوا أن الإحرام للحج فرض). وتعريف الإحرام لغة : إدخال الإنسان نفسه في شئ حَرُم عليه ما كان به حلالًا له .
وشرعًا : نية الدخول في النُّسك و سُمّيت نية الدخول في النسك إحرامًا لأن بها يحرُم عليه ما كان مباحًا له قبل ذلك . وفى هذا الركن واجبات , وسنن , ومحظورات :
الواجبات : هى الأعمال التى لو ترك أحدهالوجب على تاركها دم , أو صام عشرة أيام إن عجز عن الدم .
واجبات الإحرام ثلاثة هى :
1- الإحرام من الميقات: المكان الذى حدد للإحرام منه , بحيث لايجوز للحاج تعديه بدون إحرام .
2- التجرد من المخيط : فلا يلبس المحرم ثوبا, ولاقميص,ولاعمامة إلا لمن برأسه أذى,ولايغطى رأسه , ولاتنتقب المرأة ولاتلبس قفازين .
3- التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
السنن : هى الأعمال التى لو تركها المحرم لايجب عليه فيها دم,ولكن يفوته بتركها أجر كبير.
– الإغتسال للاحرام , ولو لنفساء أو حائض,
الإحرام فى رداء وإزار أبيضين نظفين كما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك .
تكرار التلبية لقوله صلى الله وعليه وسلم : من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفوراً له.
الدعاء : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة إستعاذ من النار .
المحظورات : هى الأعمال الممنوعة التى لو فعله الحاج لوجب عليه فدية دم, أو صيام أو إطعام.
1- حلق الشعر أو قصه , 2- تقليم ىالاظافر اليدين أو الرجلين,3- مس الطيب, 4- لبس المخيط, 5- تغطية الرأس 6- قتل الصيد, 7- مقدمات الجماع , 8- عقد النكاح أو الخطبة, 9- الجماع .
حكم المحظورات : الخمس الأول يعنى من 1: 5 .من فعل واحدا منها وجبت عليه فدية وهى : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين . أما قتل الصيد, قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم . والنعم هى الإبل والبقر والغنم, فالنعامة مثلا حكم فيها ببدنة, وحمار الوحشى وبقر الوحشى والضبع والإبل حكم فيها ببقرة, والغزال بشاة والأرانب والحمام بشاة , وإن لم يوجد للحيوان مثل قوم بمعنى يقدر له بالمال ويتصدق بقيمته , وإن لم يستطع فالصيام عن كل مدا من بريوما.
أما مقدمات الجماع , فإن على فاعله دما, يعنى ذبح شاة, وأما الجماع , فإنه يفسد الحج بالمرة,غير أنه يستمر في الحج حتى يتم الحج, وعلى صاحبه بدنة – أى بعير ,فإن لم يجد صام عشرة أيام,وعليه القضاء من عام أخر يعنى يحج مرة تانية , أما عقد النكاح والخطبة وسائر الذنوب من غيبة ونميمة وما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والإستغفار .