
يسأل : أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع، فهل تجزئ؟ فإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل؟
اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال:
-القول الأول: أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ رواه البخاري (1511). وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، لما في “المدونة” (1/385) قال مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في “مجموع الفتاوى” (14/216).
-القول الثاني: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وهو المُفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية.
-و قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطرعنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
-القول الثالث: يجوز من بداية الحول، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا: لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا.
والراجح هو القول الأول ،وسبب وجوب الزكاة الفطر، بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز تقديمها قبل الوقت.”