
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ،على المواد المنظمة لحالات الإضراب والإغلاق في مشروع قانون العمل الجديد.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بتعديلات ،لكنها لم تحظي بالموافقة وأكد محمد جبران وزير العمل أن “الاضراب حق وليس مطلقا ليس هدف في ذاته المقصود تاريخ وموعد البداية”، وأشار إلى تعدد أشكال الإضراب سواء “جزئي أم كلي وهل طول مدة العمل أم ساعات محددة؟ فضلا عن أن الإضراب له صور وأنماط متعددة.
وجاءت المواد في صياغتها النهائية على النحو التالي :
مادة (231) : للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.
واقترح النائب عاطف مغاوري أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن ارادة العمال جميعا.
كما وافق المجلس على المادة (232) وتنص : يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
واقترح النائب عاطف مغاوري تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده، وقال “إن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية” وأضاف “المضربين والقائمين على تنظيم الاضراب غير مدركين ان التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لان نهاية الاضراب مرتبطة بانهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف”. .
كما وافق المجلس على المادة (233) : يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
واقترح النائب عاطف مغاوري تعديلا لإضافة عبارة “ما لم يحدث تغييرا يستدعي تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الاخر”، مضيفًا ” بعض ظروف العمل واوضاعه تتغير على النحور الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين ويحق للعمال الاضراب لتنعديل الاتفاقية لتعديل بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت”، وتابع “اذا كان لصاحب العمل حق الاغلاق فاللعمال حق الاضراب”.
ووافق المجلس على المادة (234) ونصها : يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وقال وزير العمل محمد جبران أن المادة من القانون الحالي يحظر الاضراب بالمنشأت الاستراتيجية والجيوية التي يترتب توقف العمل بها الاضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين”
ووافق المجلس على المادة (235) : يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
كما وافق على المادة (236) : يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ووافق على المادة (239) : في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.