كُتّاب وآراء

الداعية الإسلامية هدى عبد الناصر تكتب: الزواج في الإسلام .. معناه – حكمه – شروطه – الحكمة منه

*الزواج هو النكاح :والنكاح في اللغة/بمعنى عقد التزويج، ويكون بمعنى وطء الزوجة. “وقد فرقت العرب فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوطء” الجماع والاستمتاع “، فإذا قالوا:نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا:نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء.

معنى النكاح في الشرع:” تعاقدٌ بين رجل وامرأة يُقصد به استمتاع كل منهما بالاخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم”

-ومن هنا نأخذ أنه لا يُقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يُقصد به مع ذلك معنى آخر هو تكوين الأسر الصالحة والمجتمعات السليمة.

*حكم النكاح/النكاح مشروع وهو من سُنن المرسلين،قال تعالى:” وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلࣰا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَذُرِّیَّةࣰۚ” سورة الرعد.

-وقد تزوج النبي ﷺ وقال:”إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني”

-وقد يكون النكاح “الزواج” واجبًا في بعض الأحيان، كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرَّم إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفَّها عن الحرام. ويقول النبي ﷺ: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة “الزواج والنكاح” فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”كسر الشهوة “.

*شروط النكاح/

١-رضا الزوجين:فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد.

قال تعالى:”یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ كَرۡهࣰاۖ” سورة النساء.

وقال النبي ﷺ:”لا تُنكح الأيِّمُ حتى تُستأمرُ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قالﷺ:أن تسكت”.

فنهى النبيﷺ عن تزويج المرأة بدون رضاها، سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا، إلا أن الثَّيب لابد من نطقها بالرضا، وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها، لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا،و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها؛ لقول النبيﷺ:

” والبكر يستأذِنُها أبوها”.

-وإذا خطبها شخصان وقالت:أريد هذا، وقال وليها: تزوجي الآخر، زُوِّجت بمن تريد إذا كان كُفئًا لها، أما إذا كان غير كفءٍ فلوليها أن يمنعها من زواجها به.

٢-الولي: فلا يصح النكاح بدون ولي؛ لقول النبيﷺ:

“لا نكاح إلا بولي”. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه.

والولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب والجد من قبل الأب، والابن وابن الإبن، والأخ الشقيق والأخ من الأب، والعم الشقيق والعم من الأب، وأبنائهم الأقرب فالاقرب.

-ولا ولاية للإخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا لأبي الأم والأخوال، لأنهم غير عصبة.

-وهنا نقف قليلًا لنعرف مدى المسئولية الكبيره التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولَّاه الله عليها، فهي أمانة عنده يجب رعايتها ووضعها في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراض شخصية، أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يُدفع إليه، فإن هذه من الخيانة، وقد قال الله تعالى:

“یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ” سورة الأنفال.

وقال النبيﷺ: “كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته”

*في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها/هي المرأة التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي.

-فالجمال الحسي: كمال الخِلقة؛ لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق، قُرَّت العين بالنظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها، فينفتح لها القلب وينشرح لها الصدر وتسكن إليها النفس، ويتحقق فيها قول الله تعالى:”وَمِنۡ ءَایَـٰتِهِۦۤ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا لِّتَسۡكُنُوۤا۟ إِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَكُم مَّوَدَّةࣰ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ” سورة الروم.

-والجمال المعنوي: كمال الدين والخُلُق، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خُلُقًا كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة.

-فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله تعالى، حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله، معينة له على طاعة الله تعالى.

ولقد سُأل النبيﷺ أيُّ النساء خير؟ قال ﷺ: “التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره”

وقال ﷺ:”تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم”.

*الحكمة من النكاح”الزواج”/

١-حفظ كل من الزوجين وصيانته.

٢-حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء.

٣-استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجبُ له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف. كما قال النبيﷺ: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”

والمرأة تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يُلزمها في البيت من رعاية وإصلاح. كما قال النبيﷺ: “والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها”

٤-إحكام الصلة بين الأسر والقبائل.

٥-بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان. قال تعالى:”یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَ ٰ⁠حِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِیرࣰا وَنِسَاۤءࣰۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِی تَسَاۤءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَیۡكُمۡ رَقِیبࣰا” سورة النساء.

-فلولا النكاح للزم أحد أمرين:

١-فناء الإنسان ٢-أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يُعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى