وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
و خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.