أخبار مصرتوبمنوعات

أحكام وفتاوى 27 .. اشترى شيئا وبعدها ووجد به “عيب”.. هل يجوز بيعه دون أن يكشف للمشتري العيب

يسأل .. اشتريت سيارة ووجدت بها “عيب” ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟

الإفتاء:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعَلَى آله وصحبه ومَن والَاه.. وبعد.

فمما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». [أخرجه ابن ماجه]، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب.

فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوت غرضا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري، لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الآخرين بالباطل وهو حرام شرعًا.

وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن.

أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض، لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه] وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: “ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده” [المغني لابن قدامة (4/ 119)].

وعليه؛ فلا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض. والله تعالى أعلم، وَصل اللَّه وسلم وبارَكَ علىٰ سيدنا ومولانا محمد، والحمد للَّه رب العالمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى