والدي توفى وأشك في عدم صيامه بعض الأيام في مرض موته بـ رمضان.. فماذا أفعل؟
فتوى رمضانية ( 12)
تسأل.. والدي توفي وأشك في أنه لم يصُم بعض أيام في مرض وفاته.. فما الذي أفعله حيث أخشى من تحمله وز الإفطار في بعض الأيام خلال الشهر المبارك..؟
الإفتاء:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي، وظل ذلك العذر مستمراً معه حتى وافته المنية قبل التمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه.
أما إن كان قد أمكنه القضاء ولم يقض حتى مات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لِولِيه أن يصوم عنه.
قال النووي: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت، فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج.
وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين، ومن أصحابنا من قال: إنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وعلى هذا، فإن مات الوالد أو الأم مثلا ،قبل التمكن من قضاء ما عليها من الصوم فليس على أوليائها شيء، وإن تمكنت من القضاء ولم تقضِ حتى ماتت شرع للأولياء حينئذ الصوم للحديث السابق.. والله أعلم.