تطورات جديدة شهدها ملف الإيجار القديم حول زيادة القيمة الإيجارية، بعد نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 المنظّم للعلاقة الإيجارية.
وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، ومحامٍ لعدد منهم، في تصريحات صحفية : قدامنا طعن ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية «والمعروف باسم قانون الإيجار القديم»، وتم تأجيل الجلسة إلى 21 فبراير المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين.
وأوضح أن المذكرة المقدمة نصت على طلب وقف تنفيذ أحكام ذلك القانون لعدم دستوريته خصوصا المادتين 4 و5 والتي تم على أساسهما تشكيل لجان الحصر في المحافظات، مضيفا أن هناك العديد من الطعون الأخرى التي تقدم بها في عدد من محاكم إلى جانب المحكمة الدستورية العليا وهي تنظر الآن.
أما عن تحرك اتحاد المستأجرين فأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أنه يتم التنسيق مع النواب والبرلمانين من خلال لقاءات واجتماعات لتوصيل حقوق المستأجرين وإعادة الأمور لأصلها في قانون 164، متابعا: نهدف لإلغاء المادة الثانية تمامًا، الخاصة بالمدة الانتقالية، والتي تصطدم بجملة الأحكام الدستورية الصادرة، وتقليل نسبة الزيادة في المادتين 4 و5، وإلغاء المادة التاسعة تمامًا، وهي المادة التي تلغي قوانين الإجراءات بعد سبع سنوات، وذلك بخصوص مقترح المستأجرين.
وتنص المادة الثانية قانون الإيجار القديم على «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتنص المادتين 4، 5، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.




