أكد شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ، أنّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت في جلسة اليوم السبت، الدعوى القضائية التي تطعن ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية «والمعروف باسم قانون الإيجار القديم».
وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ثم إلغاءه، مع طلب إحالة المواد «3، 4، 5، 8، 9، 10» من القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وقال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ، إنّ الدعوى القضائية تطعن ضد قرارات رئيس الوزراء الخاصة بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق وتحديد أجرة عالية في وحدات الإيجار القديم، رقم 2789 لسنة 2025، لافتًا إلى أن الطعن ضد بعض مواد القانون وليس كل القانون برمته.
وأضاف أن القرار مبني على قانون غير دستوري وهناك دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا أحيلت من محكمة جنوب الجيزة، تطالب القضاء بعدم دستورية هذه المواد من قانون الإيجار القديم، ولذلك رفعنا هذه الدعوى، مستندين إلى عدم دستورية القانون».
وأوضح الجعار أنهم يطالبون بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق، لحين الفصل من المحكمة الدستورية وإحالتها إلى إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية طعنًا على عدد من مواد قانون الإيجار القديم.
وتابع: تم تشكيل اتحاد جديد للمحامين الموكلين للدفاع عن المستأجرين، بحسب قوله.
وكان قانون الإيجار القديم قد عاد من جديد إلى ساحات الجدل بعد جلسة مهمة أمام محكمة القضاء الإداري، حيث نظر القضاة الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ومع تزايد الاعتراضات من جانب المستأجرين، قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 فبراير 2026، لمناقشة الدفوع الدستورية وإعادة تقييم الأثر القانوني للقرار المطعون عليه.
وفقًا لتصريحات المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، فقد قدم فريق الدفاع مذكرة شاملة وحافظة مستندات تتضمن اعتراضات قانونية تتعلق بعدم دستورية القرار الحكومي.
وأكد «الجعار» أن القرار رقم 2789 لسنة 2025 فرض التزامات مالية جديدة على المستأجرين، وزاد من القيمة الإيجارية دون انتظار انتهاء اللجان من أعمالها، وهو ما تضرر منه المستأجر الأصلي بشكل مباشر بعد إنذاره بسداد فروق مالية ضخمة.
وأشار الدفاع داخل الجلسة إلى أن القرار تم تطبيقه قبل استكمال البنية الفنية والقانونية للجان المختصة، الأمر الذي وصفه محامو المستأجرين بأنه «إجراء غير منضبط ويمس مراكز قانونية مستقرة منذ عقود».
وتضمنت مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة عدة نقاط جوهرية، أبرزها:
القرار خالف المادة 33 من الدستور التي تكفل حماية الملكية الخاصة
خالف المادة 35 التي تمنع المساس بالملكية إلا بحكم قضائي
خالف المادة 53 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز
خالف المادة 78 التي تلزم الدولة بضمان السكن الملائم للمواطن
خالف المادة 92 المتعلقة بحماية جوهر الحقوق والحريات
خالف المادة 93 بشأن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية
تجاوز سلطة التنفيذ في التشريع بالمخالفة للمادة 101
كما أشارت المذكرة إلى أن القرار الحكومي تجاوز النصوص الحاكمة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وأضاف قواعد جديدة لتقدير القيمة الإيجارية دون أن يرد بذلك نص في القانون نفسه.
وأكد المحامون أن المواد «3، 4، 5، 8، 9، 10» من القانون تم تحريف استخدامها لصالح فرض أعباء إضافية على المستأجرين، وأن اللجان التي يشكلها المحافظ تمتلك سلطة تقريرية دون رقابة قضائية مباشرة، وهو ما وصفه الدفاع بأنه «تغوّل تنفيذي على حق التقاضي».
كما انتقد الدفاع التقسيم الجديد للمناطق إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية»، معتبرًا أنه يخلق تمييزًا غير عادل بين المستأجرين، ويؤدي إلى تفاوت كبير في تقييم الأجرة رغم عدم وجود معيار موضوعي واضح.
بعد الاستماع إلى المذكرات والمستندات، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 فبراير 2026 للفصل في دفوع عدم الدستورية، على أن يتم خلال الجلسات المقبلة مناقشة الطعن بشقيه العاجل والموضوعي.
ويُعد هذا التأجيل خطوة مهمة، إذ يفتح الباب أمام إحالة بعض مواد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا في حال رأت الدائرة وجود شبهة مخالفة دستورية.
وقرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الطعن إلى 21 فبراير 2026 يمنح المستأجرين فرصة جديدة لعرض دفوعهم الدستورية، بينما يبقى الملف مفتوحًا ومحل اهتمام ملايين الأسر المصرية المتأثرة بقانون الإيجار القديم وقرارات لجان الحصر والتصنيف.




